منتج ضمان مخاطر قروض مشاريع الطاقات المتجددة

استناداً إلى اتفاقيّة ضمان مخاطر القروض الموقعة بين مؤسّسة ضمان مخاطر القروض والمؤسسات المالية، يصف هذا المنتج الشروط والإجراءات التي تقوم المؤسّسة بموجبها بضمان مخاطر القروض وفق الآتي:

المشاريع المستهدفة

1.   من حيث الحجم: المشاريع الصغيرة والمتوسّطة وفق معايير تصنيفها المنصوص عليها في القرارات الناظمة لهذه المشاريع.

2.   من حيث العمر التشغيلي: المشاريع القائمة أو حديثة التأسيس أو قيد التأسيس.

3.   من حيث النوع:

o      المشاريع التي تعتمد على استثمار الطاقات المتجددة كبديل أو مشارك لمصادر الطاقة لديها، وتشمل المشاريع التي تعتمد على (طاقة الرياح / الطاقة الشمسية / استبدال الوقود بالوقود الحيوي).

o      المشاريع التي تعمل على إنتاج الطاقات المتجددة بغرض بيعها للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الخدمي.

o      مشاريع إنتاج مستلزمات وتجهيزات مكونات الطاقة المتجددة.

o      معامل إنتاج البطاريات بمختلف أنواعها.

o      معامل إنتاج الانفيرترات بمختلف أنواعها.

o      أي مشاريع في هذا الصدد يوافق عليها مجلس الإدارة.

الهدف من منتج ضمان مخاطر قروض مشاريع الطاقات المتجددة

1.   تشجيع أصحاب المشاريع المستهدفة للحصول على أنظمة الطاقة المتجددة مما يخفف من أعباء فواتير الطاقة على المستفيدين والدولة.

2.   مساعدة أصحاب المشاريع المستهدفة في الحصول على احتياجاتهم التمويلية من المؤسسات المالية بغرض تأسيس المشروعات أو توسيع القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل هذه المشاريع وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني.

3.   تمويل الأصول الثابتة المنتجة للطاقات المتجددة مع ملحقاتها وتركيبها، أو تمويل الأدوات والتجهيزات اللازمة لإنتاجها.

المقترض المؤهل للحصول على ضمان المؤسسة

 

أولاً: الأشخاص الطبيعيين

   1.            أن يكون من حاملي الجنسية العربيّة السورية أو من في حكمهم ومقيم ويعمل ضمن الأراضي السورية.

   2.            ألّا يقل عمر المقترض عند منح القرض عن 25 عاماً وألّا يتجاوز عمره 65 عاماً في نهاية مدّة سداد القرض.

   3.            أن يكون مؤدي الخدمة الإلزامية أو مُعفى منها، وغير دافع لبدل الخدمة الإلزامية منذ مدة لا تقل عن 5 سنوات.

   4.            عدم وجود تعثر لدى المقترض طالب الضمان (سواء لدى المؤسّسة المالية التي ستقوم بالمنح أو لدى باقي المؤسّسات الماليّة).

ثانياً: الأشخاص الاعتباريين

   5.            أن يكون مؤسسة أو شركة عاملة مرخصة أصولاً للعمل ضمن الجمهورية العربية السورية ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص.

   6.            عدم وجود تعثر لدى المقترض طالب الضمان (سواء لدى المؤسّسة المالية التي ستقوم بالمنح أو لدى باقي المؤسّسات الماليّة).

المشروع المؤهل للحصول على ضمان المؤسسة

   1.            أن يكون مرخص أصولاً للعمل ضمن المشروع موضوع القرض، وحاصلاً على كافة الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع.

   2.            بالنسبة للمشاريع قيد التأسيس والحديثة التأسيس تقديم دراسة جدوى اقتصادية أو كشف تدفق نقدي يبين قدرة المشروع على سداد القرض موضوع الضمان من مصادره التشغيلية.

   3.            بالنسبة للمشاريع القائمة تقديم بيانات مالية مدققة معتمدة عند طلب القرض.

   4.            أن تكون مساهمة العميل المقترض بنسبة لا تقل عن 25% من أصول مشروعه، وألا تتجاوز مديونية المشروع 75% من إجمالي أصوله متضمنة القرض موضوع الضمان.

عملة القروض موضوع الضمان

الليرة السوريّة، ويتم وفاء القروض وتحويل قيمة الضمان (حيث ينطبق) بهذه العملة.

شروط منتج ضمان مخاطر قروض مشاريع الطاقات المتجددة

1.   شكل القرض موضوع الضمان ومدته ودورية سداده: قرض على شكل أقساط شهرية أو ربع سنويّة متتالية ومتساوية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات متضمنة فترة السماح.

2.   فترة السماح: إمكانية منح فترة سماح تتوافق مع غاية القرض المضمون وخصوصية المشروع، على ألّا تتجاوز فترة السماح سنة كحد أقصى اعتباراً من تاريخ المنح.

3.   حجم القرض موضوع الضمان: يُحدّد بالاتفاق بين المؤسّسة المالية المانحة والعميل تبعاً لحجم الاحتياج التمويلي للمشروع.

4.   معدّل الفائدة وطريقة احتسابها: يُحدد بالاتفاق بين المؤسّسة المالية المانحة والعميل.

5.   نسبة الضمان: لا تتجاوز 70% من أصل القرض موضوع الضمان، بشرط ألّا تتجاوز قيمة الضمان (60) مليون ل.س بالنسبة للمشاريع الصغيرة و (100) مليون ل.س بالنسبة للمشاريع المتوسطة.

6.   عمولة الضمان: 2% من قيمة الضمان في تاريخ اصداره، و 2% من رصيد أصل القرض المضمون في بداية كل عام خلال فترة سداد القرض المضمون.

مخففات المخاطر الائتمانية لمنتج ضمان مخاطر قروض مشاريع الطاقات المتجددة

 

1.      الضمان المُقدّم من قبل المؤسّسة.

2.      التأمين على ممتلكات المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في السوق السورية.

3.      رهن العدد والتجهيزات الخاصة بالمشروع المضمون بقيمة القرض المضمون لصالح المؤسّسة المالية المانحة والمؤسّسة بذات الأولويّة وبنسبة الضمان.

 

4.      أي ضمانات أخرى تحصل عليها المؤسسة المالية (ضمانات شخصية أو عقارية).